الشيخ علي پناه الاشتهاردي

57

مدارك العروة

ويجوز بعنوان انّه وليّ عام على الفقراء . ففي الأوّل يتولَّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولَّي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم . وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقائها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير . وفي الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه . مسألة 4 - إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولَّي للنيّة . مسألة 5 - إذا أدّى الحاكم الزكاة من الممتنع يتولَّى هو النيّة عنه ، وإذا أخذها من الكافر يتولَّاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع .

--> ( 1 ) التوبة / 103 .